(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- الأجل المضروب للاستئناف عشرون يوما يبتدئ من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى.ومتى وقع الإعلام فإن ميعاد الطعن يبتدئ من تاريخه في حق المعلم والواقع إعلامه معا.وبالنسبة للأحكام الصادرة بناء على تغرير من الخصم أو ورقة مزورة أو بناء على زور أو بناء على عدم الاستظهار بحجة قاطعة منعت بفعل الخصم فإن أجل الطعن يبتدئ من تاريخ علم بثبوت الزور أو ظهور الحجة أو التغريرالتغرير
الخداع المرتكب بهدف إجبار شخص ما على إبرام إجراء قانوني أو حثه على التعاقد في ظل ظروف أكثر ضررًا
.ويجب أن يوجه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حدة وإذا كان الخصم متغيبا عن التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدة ثلاثين يوما.وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة.