الفصل 287
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- على العدل المنفذ الإعلام بالحكم في ظرف خمسة أيام من تاريخ تسلمه له من المحكوم له. وعليه أن يباشر أعمال التنفيذ إثر انتهاء أجل الإذعان وفي أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء الأجل القانوني للإذعان.وعلى العدل المنفذ الذي قبض أموالا بموجب أي عمل تنفيذي أن يسلمها إلى الدائن المحكوم له في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير، وعند التعذر يودعها باسم الدائن بصندوق الودائع والأمانات في ظرف ستة أيام عمل من انقضاء الأجل، كما عليه إرجاع ما قد يكون قبضه زائدا للمدين بنفس الصيغة وإلا تحمل الفائض القانوني في المادة التجارية وذلك بقطع النظر عن التتبعات التأديبية.وعلى العدل المنفذ أيضا أن يفتح حسابا جاريا خاصا بأموال حرفائه، ويخضع هذا الحساب إلى مراقبة الجمهورية.وفي كل الحالات يجب على العدل المنفذ إعلام الدائن في أجل أقصاه خمسة أيام بنتيجة أعماله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون