الفصل 101
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن اقتضى الحال إجراء اختبار يتولى الحاكم الخبير ما لم يتفق الطرفان على خبير معين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون