الفصل 193
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- تتركب الدوائر المجتمعة من الرئيس الأول ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار في كل دائرة على أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة عن الثلثين من كل صنف وتعقد جلساتها بمحضر الدولة العام وبمساعدة وتجتمع بدعوة من الرئيس الأول ويكون رأيه مرجحا عند تعادل الآراء.وله دعوتها بطلب من أحد الخصوم للنظر في تصحيح خطإ بين حاصل في قرار إحدى الدوائر وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وبعد أخذ رأي الدولة العام في الموضوع.وفي هذه الصورة تبت الدوائر المجتمعة طبق أحكام الفصل 176ـ 177ـ 178 و197.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون