الفصل 175
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في خصوص الحالات الآتية :أولا : إذا كان الحكم مبنيا على القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.ثانيا : إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته.ثالثا : إذا كان هناك إفراط في السلطة.رابعا : إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.خامسا : إذا كانت هناك أحكام نهائية متناقضة في نصها وكانت صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب.سادسا : إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل الحكم الاستئنافي في بعض الطلبات التي فيها ابتدائيا أو كان نص الحكم مشتملا على أجزاء متناقضة.سابعا : إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية بدون أن يقع تمثيله في القضية تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون