الفصل 364
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ القرار فإن كاتب الناحية يعلم بصدور هذا القرار المعقول تحت يده أو نائبه المكلف بدفع الأجور أو المرتبات بالمكان الذي يعمل فيه المدين ويقوم هذا الإعلام مقام العقلة ويعلم الكاتب أيضا المدين الذي لم يحضر بجلسة محاولة التوفيق.وتشتمل هذه الإعلامات :1) على ذكر القرار القاضي بإجراء العقلة التوقيفية وعلى تاريخ صدوره،2) على بيان أسماء الدائن العاقل والمدين المعقول عنه والغير المعقول تحت يده وألقابهم ومهنهم ومقراتهم،3) على تقدير الدين من طرف حاكم الناحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون