الفصل 343
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
طلب تصحيح العقلة أو رفعها يقدم إلى المحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون