الفصل 363
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحرر حاكم الناحية بمحضر كاتبه تقريرا مختصرا في حضور الطرفين سواء وقع توفيق أولا وكذلك في صورة عدم حضور أحد الطرفين.وإذا اتفق الطرفان يبين حاكم الناحية شروط ذلك الاتفاق.وإذا لم يتفق الطرفان وكان هناك سند أو لم يكن هناك جدي في وجود الدين أو في مقداره فإن حاكم الناحية يأذن بإجراء العقلة التوقيفية بقرار يبين به المبلغ الصادر فيه العقلة. وإذا لم يحضر المدين بعد استدعاء قانوني فإن حاكم الناحية يأذن أيضا بإجراء العقلة التوقيفية حسب الصيغة أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون