الفصل 186
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على المعقب ضده إذا أراد الدفع أن يقدم بواسطة محام إلى كتابة المحكمة مذكرة في دفاعه ومؤيداته بعد إطلاع الطاعن عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ محضر إعلامه بعريضة أسباب الطعن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون