الفصل 232
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الأوراق الممكن قبولها بصفة أوراق معدة للتنظير هي على الأخص :أولا : الإمضاءات الموضوعة بعقود صحيحة.ثانيا : الكتائب والإمضاءات المعترف بها.ثالثا : الشق الذي لم تنكر صحته من العقد المطلوب اختباره وأوراق التنظير يضع عليها الحاكم علامة إمضائه وكذلك الخصوم العارفون بالكتابة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون