الفصل 123
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- يجب أن يضمن بكل حكم :أولا : بيان المحكمة التي أصدرته.ثانيا : أسماء وصفات ومقرات الخصوم.ثالثا : موضوع .رابعا : ملخص مقالات الخصوم.خامسا : المستندات الواقعية والقانونية.سادسا : نص الحكم.سابعا : تاريخ صدوره.ثامنا : اسم الحاكم أو أسماء الحكام الصادر عنهم.تاسعا : بيان درجة الحكم.عاشرا : تحرير مجموع المصاريف إن أمكن ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون