الفصل 185
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 54 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967).- على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكاتب المحكمة ما يأتي وإلا سقط طعنه :أولا : محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه إن وقع إعلامه به.ثانيا : نسخة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة مجردة من الحكم الابتدائي إذا اقتصرت الاستئناف على تبني أسباب هذا الحكم ولم تدرجها بقرارها.ثالثا : مذكرة من محاميه في بيان أسباب الطعن بصورة وتوضيح ما يطلب نقضه وكذلك تحديد مرماه مع ما له من المؤيدات.رابعا : نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون