الفصل 373
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الحكم الصادر بالصحة لا يخول للعاقل أي حق خاص على المبالغ المعقولة في مضرة المتداخلين.وتوزع المبالغ المعقولة على العاقلين أو المتداخلين على مقتضى الفصلين 378 و379.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون