الفصل 79
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- إذا لم يقدم المدعي مؤيدات في الأجل المحدد تطرح القضية ما لم يكن هو الذي قام بتقييدها.ويقع تلقي جواب كتابة مع ما له من الدفوع لرد بواسطة محاميه، فإذا لم يكلف محاميا كما أشير إليه بالفصل 70 أو كلفه ولم يقدم جوابه ودفوعاته فإن المحكمة تواصل النظر في القضية حسب ما تقتضيه أوراقها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون