الفصل 71
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- تبطل عريضة الدعوى :أولا : إذا وقع فيها خطأ أو نقص في بيان اسم ولقب أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو إذا لم تقع مراعاة مواعيد الحضور،ثانيا : إذا لم يقع التنبيه على بما أوجبته الفقرة الثانية من الفصل 70 أو لم تبلغ إليه نسخة من مؤيدات .ويزول البطلان بحضور أو محاميه إذا كان الخلل من الصنف الوارد بالفقرة الأولى وبتقديم الجواب عن إذا كان الخلل الفقرة الثانية.وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة إذا تبين بطلانها وذلك عند تخلف أو محاميه عن الحضور أو عن تقديم الجواب بحسب الأحوال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون