الفصل 360
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إحالة الأجور المشار إليها بالفصلين 353 و356 لا يمكن أن تتم مهما كان مبلغها إلا بتصريح يقوم به المحيل بنفسه لدى كاتب الناحية بمحل إقامته الذي يسلم له وصلا في ذلك.ويتولى الكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة توجيه إعلام بذلك التصريح إلى المدين بالأجر أو إلى نائبه المكلف بالدفع وذلك بالمكان الذي يعمل به المحيل.ويجرى الخصم بناء على الإعلام المذكور وحده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون