الفصل 108
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع في الخبير بمثل ما يقع في الشاهد ويكون ذلك في أجل أقصاه خمسة أيام مبدأه التاريخ الذي علم فيه الخصم بتسميته.ويحكم في في الخبير بمثل ما يحكم في في الشاهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون