الفصل (1) إصلاح غلط بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963، ص 882. 248
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تحجر مباشرة الوظائف العدلية أصالة على "الحكام" :(1)أولا : في النوازل التي هم فيها خصوم أو لهم مشاركة مع الخصوم أو مشاركة في التزام لأحد الخصوم أو كان عليهم فيها مرجع الدرك.ثانيا : في نوازل نسائهم ولو بعد انفصال الزواج.ثالثا : في نوازل أقاربهم أو مصاهريهم بدون نهاية بسلسلة النسب المستقيم "وحواشيهم إلى الدرجة" (1) السادسة بالنسبة للأقارب وإلى الدرجة الرابعة بالنسبة للأصهار.رابعا : في النوازل التي لزمهم القيام فيها بصفة نائب قانوني عن أحد الخصوم.خامسا : في النوازل التي وقع سماعهم فيها بصفة شهود أو التي باشروها بصفة حكام أو محكمين أو سبق منهم إعطاء رأي فيها.سادسا : إذا كانوا دائنين أو مدينين لأحد الخصوم.سابعا : إذا كان أحد الخصوم مستخدما عندهم.ثامنا : إذا سبق خصام بينهم وبين أحد الخصوم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون