Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل (1) إصلاح غلط بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963، ص 882. 248

مجلة المرافعات المدنية والتجارية

متوفر باللغة FR AR
تحجر مباشرة الوظائف العدلية أصالة على "الحكام" :(1)أولا : في النوازل التي هم فيها خصوم أو لهم مشاركة مع الخصوم أو مشاركة في التزام لأحد الخصوم أو كان عليهم فيها مرجع الدرك.ثانيا : في نوازل نسائهم ولو بعد انفصال الزواج.ثالثا : في نوازل أقاربهم أو مصاهريهم بدون نهاية بسلسلة النسب المستقيم "وحواشيهم إلى الدرجة" (1) السادسة بالنسبة للأقارب وإلى الدرجة الرابعة بالنسبة للأصهار.رابعا : في النوازل التي لزمهم القيام فيها بصفة نائب قانوني عن أحد الخصوم.خامسا : في النوازل التي وقع سماعهم فيها بصفة شهود أو التي باشروها بصفة حكام أو محكمين أو سبق منهم إعطاء رأي فيها.سادسا : إذا كانوا دائنين أو مدينين لأحد الخصوم.سابعا : إذا كان أحد الخصوم مستخدما عندهم.ثامنا : إذا سبق خصام بينهم وبين أحد الخصوم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟