الفصل 352
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
وإحالة المبالغ الراجعة للمقاولين أو لمن وقع تبتيت أشغال لها صبغة عمومية لا يكون لها مفعول إلا إذا وقع الاتصال بالأشغال المذكورة وبعد طرح جميع المبالغ التي يمكن أن تكون راجعة للعملة كأجر لهم عن الأشغال المذكورة أو لمن زودوا بالمواد وغيرها من الأشياء التي استعملت لإشادة المنشآت المراد دفع ثمنها.ويقدم دفع المبالغ الراجعة للعملة بعنوان أجر عما هو راجع للمزودين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون