الفصل 220
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
طلب الرجوع في الإذن لا يوقف تنفيذه.وتنفذ الأذون الصادرة عن المطالب حالا من طرف العدول المنفذين بمجرد الإدلاء بها من طرف من يهمه الأمر.ويجب أن يشتمل محضر التنفيذ على نص المطلب والإذن الصادر عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون