Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في الشهود يكون بما يأتي :أولا : بالعداوة الواضحة،ثانيا : إذا كان للشاهد منفعة شخصية من أداء الشهادة،ثالثا : إذا قبل الشاهد هدية من الخصم الذي استشهد به أثناء نشر النازلة،رابعا : إذا كان الشاهد دائنا أو مدينا لأحد الخصوم وقت أداء الشهادة،خامسا : صغر السن لنهاية ثلاثة عشر عاما،سادسا : إذا كان الشاهد وكيلا لمن استشهد به أو له ولاية عليه،سابعا : القرابة غير المتناهية بالنسبة للأصول والفروع وإلى الدرجة السادسة بالنسبة للحواشي،ثامنا : المصاهرة إلى الدرجة الرابعة،تاسعا : إذا كان الشاهد من أتباع من استشهد به أو خدمته المأجورين،عاشرا : إذا كان الشاهد محكوما عليه "من أجل جريمة" (1) مخلة بالشرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟