الفصل 228
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحكم في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة مع الأصلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون