الفصل 224
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحق للغير الذي له مصلحة في القضية التداخل فيها في كل طور من أطوارها.ويمكن للخصوم أيضا أن يطالبوا بالتداخل الجبري أو بالحضور للحكم الشخص الذي من شأنه له الحق في الخدش فيه بطريق الاعتراض على الحكم الذي سيصدر وذلك ليكون منسحبا عليه معهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون