الفصل 239
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
القائم بدعوى الزور الذي يصدر الحكم ضده يحكم عليه بخطية تتراوح من ثلاثة إلى عشرة دنانير بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم لخصمه ولا من محاكمته جزائيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون