الفصل 340
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أجريت العقلة تحت يد إحدى الإدارات العمومية وجب عليها أن تعطي للدائن العاقل بناء على طلبه تقوم مقام التصريح وتغني عن إدخال الإدارة المذكورة في القضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون