الفصل 48
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في صـورة استدعاء الخصـوم كتابة ينبغي أن يكون الأجل المعين للحضور لا يقل عن ثلاثة أيام بين يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعين للحضور.وبعدم مراعاة هذا الأجل ينعدم العمل بالاستدعاء.غير أنه إذا كان هناك تأكد يقتضي النظر في القضية على وجه السرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن للحاكم أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة إلى أخرى وينص على ذلك في الاستدعاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون