الفصل 258
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ألغيت الفصول من 258 إلى 284 بمقتضى الفصل الثالث( ) من القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993، المتعلق بإصدار مجلة التحكيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون