الفصل 135
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
استدعاء المستأنف للجلسة يقع تبليغه قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما، وإذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو كان متعلقا بقضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 86 فإن الأجل المذكور ينخفض إلى ما لا يقل عن ثمانية أيام وينص على هذا التخفيض بالاستدعاء الموجه لمحامي المستأنف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون