الفصل 196
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
من رفض طعنه في ليس له أن يقوم بالطعن في نفس الحكم مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان طعنه قد رفض شكلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون