الفصل 444
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يجب أن تقع البتة بالزيادة على المزايدة بعد مضي أربعين يوما على الأقل وستين يوما على الأكثر على الإعلام بالزيادة ويقع الإعلان عن تلك البتة واتباعها بنفس شروط البتة الأولى.وإن لم يبذل ثمن أوفر فإن العقار يبتت لصاحب الزيادة ولو لم يحضر بالجلسة بالثمن الافتتاحي المشتمل على الذي بتت به المبيع أولا وعلى الزيادة المبذولة، وتجب عليه المصاريف والأجور المسعرة سواء المتعلقة بالبتة الأولى أو المترتبة عن البيع الواقع بموجب الزيادة.ولا تقبل زيادة أخرى بعد البيع الواقع بموجب الزيادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون