الفصل 380
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يقع توزيع المبالغ التي تقل عن خمسة دنانير إلا إذا كانت المقادير المخصومة حتى ذلك المبلغ كافية لخلاص الدائنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون