الفصل 6
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على ما يأتي :أولا : التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة وساعة.ثانيا : اسم ولقبه ومهنته ومقره المختار وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره.وإذا كان شخصا معنويا، يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.ثالثا : اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها.رابعا : اسم الموجه إليه الإعلام ولقبه ومهنته ومقره وإن لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر مقر إقامة كان له وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.وإذا كان الموجه إليه الإعلام شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.خامسا : اسم من سلم إليه الإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه.سادسا : إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من الأصل والنظير.سابعا : بيان مصاريف الإعلام وأجره بكل من الأصل والنظير.ثامنا : العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون