الفصل 322
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 فإنه لا يمكن إجراء تحفظية إلا بإذن من حاكم الناحية أو رئيس الراجع لدائرتهما مقر المدين في حدود نظر كل منهما.ويجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان كل دين يبدو أن له أساسا من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلا أو معلقا على شرط.ويجب أن يذكر بقرار المبلغ الذي من أجله صدر الإذن بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون