الفصل 169
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
.- القيام بالاعتراض على الحكم يكون مقبولا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل.ويمكن وقوعه على كل كيفما كانت طبيعته وكيفما كانت المحكمة الصادر منها ولو وقع تنفيذه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون