الفصل 288
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
حق طلب التنفيذ مخول للمحكوم له ولممثله القانوني و لوكيله ولمحاميه ولخلفائه وكذلك لدائنيه بالشروط الواردة بالقانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون