الفصل 236
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تأذن المحكمة بوضع الكتب المخدوش فيه بكتابة المحكمة وذلك بعد أن يضع الرئيس علامة إمضائه عليه منعا له من التغيير ويتولى الحاكم المكلف بالبحث التحرير على وسائل احتجاجه على الزور وعلى المطلوب أجوبته عن ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون