الفصل 105
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يوجه فور تسمية الخبير مكتوبا مضمون الوصول إلى هذا الأخير يدعوه فيه إلى الاطلاع على أوراق القضية بدون أن يتسلمها ما لم يرخص له الحاكم في ذلك كما يسلم له نسخة من القرار الصادر بتكليفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون