الفصل 109
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تأثير للتجريح في الخبير إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد تعيينه بفعل من تمسك بها غير أنه إذا كانت أسباب قد طرأت بغير فعله بعد الأجل المبين بالفصل المتقدم أو أثبت المتمسك بها أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه فإنها تكون عاملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون