الفصل 198
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تختص بالنظر في مطالب التعديل بين المحاكم وذلك :أولا : إذا حكمت محاكم متعددة متحدة الدرجة في نازلة واحدة بكونها من نظرها وذلك بأحكام لها قوة ما اتصل به القضاء.ثانيا : إذا حكمت عدة محاكم متحدة الدرجة بعدم دخول النازلة في مشمولات أنظارها وذلك بأحكام لها قوة ما اتصل به القضاء ويقع النظر في مطالب التعديل طبق الإجراءات المبينة في باب التعقيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون