الفصل 23
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت قيمة الشيء غير معينة ولكن ممكن تعيينها فالمحكمة المتعهدة تعينها حسبما يقتضيه اجتهادها المطلق وذلك باعتمادها على قيمة ذلك الشيء يوم رفع .وللمحكمة أيضا إذا وقع أن تأذن بإثبات تلك القيمة إن وقع طلب ذلك أو تأمر أصالة منها بتقديرها بواسطة أهل المعرفة.وإذا كان الأمر في كراء لا فيه فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحرر بمقدار الكراء السنوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون