الفصل 249
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل حاكم يعلم موجب تجريح فيه بينه وبين أحد الخصوم يجب عليه التصريح به والمحكمة تنظر هل يلزم تخلي ذلك الحاكم عن النظر في القضية.ولا يقبل في الحاكم من الخصم الذي مع معرفته بسبب باشر الخصام أو حرر مقالة في النازلة لديه بدون القيام بالتجريح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون