الفصل 199
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تمكن في صورة الغرر أو الاحتيال أو الارتشاء أو إذا توجهت عليه بمقتضى القانون توجب عليه غرم مدنيا وتختص بالنظر في مطالب مؤاخذة الحكام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون