الفصل 295
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يستعين العدل المنفذ في أعماله عند الاقتضاء بإمرأة من الثقات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون