الفصل 369
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الطلب أو القرار فإن كاتب الناحية يوجه للمعقول عنه وللمعقول تحت يده ولجميع الدائنين الآخرين العاقلين أو المتداخلين استدعاء للحضور لدى حاكم الناحية بالجلسة التي يعينها هذا الأخير وأجل الحضور هو نفس الأجل المنصوص عليه بالفصل 362.وينظر حاكم الناحية في هذه الجلسة أو في كل جلسة أخرى يعينها ابتدائيا إذا تجاوز المبلغ المطلوب مهما كان مقداره ما يحكم فيه نهائيا في صحة العقلة أو بطلانها أو رفعها وكذلك في التصريح الذي يجب على الغير المعقول تحت يده تقديمه في نفس الجلسة إلا إذا قدمه فيما قبل لكاتب المحكمة بمكتوب مضمون الوصول ويجب أن يبين بهذا التصريح بصفة مضبوطة ومدققة الحالة فيما بينه وبين المدين المعقول عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون