الفصل 34
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الدعاوى المتعلقة بالتركة ترفع لدى المحكمة التي افتتحت بدائرتها التركة.وإن افتتحت التركة خارج التراب التونسي فترفع للمحكمة التي بدائرتها جلّ التركة مع مراعاة الفصل 2 خامسا منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون