الفصل 208
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يرفع الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية للمحكمة الاستئنافية ذات النظر.ويرفع الأحكام الاستعجالية الصادرة من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية ذات النظر.أما الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء محاكم الاستئناف في المواضيع التي خصصهم القانون بالنظر فيها فهي غير قابلة للاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون