الفصل 367
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة تغيير محل الإقامة فإن الدائن العاقل أو المتداخل يجب عليه إعلام كاتب الناحية بمحل إقامته الجديد وهذا الأخير ينص على ذلك بالدفتر المشار إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون