الفصل 204
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على قبل الموعد المحدد للحضور أن يقدم أصل العريضة المبلغة للمطلوب لكاتب المحكمة وأن يدفع عن إذنه المعاليم القانونية الواجب دفعها.ويتولى الكاتب حينا ترسيم العريضة بالدفتر المعد لذلك ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون