الفصل (1) إصلاح غلط بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963، ص 882. 95
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الأصم الأبكم"(1) يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو الإشارة بصورة لا لبس فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون