الفصل 296
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يتم التنفيذ في نفس اليوم أمكن مواصلته في اليوم أو الأيام الموالية.ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت عمليات التنفيذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون